هذه النازلة متفرعة عن التي قبلها؛ لدخول هذا الشرط في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلتُمْ بِهِ الفُرُوجَ" (?).
فيجوز العقدُ على امرأةٍ أو الدخولُ بها مع التزامِ شرط وَليِّها في مواصلة الدِّراسة حتى تنتهيَ منها؛ بشرط خروجها بالضوابط الشرعية وخلوِّ دراستها من محذورٍ شرعيٍّ؛ إذ لا منافاةَ بين الزواج والدِّراسة لإمكانية الجمع بينهما.