4 - أن الذي يزوج سقيمي العقل وليهم؛ لأنه هو الراعي لمصلحتهم، لعدم قدرتهم على إدارة شؤونهم، ولا تصريف أحوالهم، ورعاية المعاق فرض كفاية على المجتمع لمساعدته ليعود عضوًا فعالًا في المجتمع، وليتخلص من الآثار النفسية التي قد تنشأ عنده.
لم تأت الشريعة الإِسلامية بتحديد سن معين لعقد الزواج، بل أجاز جمهور الفقهاء المتقدمين زواج الصغير والصغيرة، أي: دون البلوغ، إلا أن قوانين الأحوال الشخصية في البلاد الإِسلامية حددت سنًّا للزواج بعضها حدد بسن الخامسة عشرة والبعض الآخر رفعه إلى الثامنة عشرة.
ولا شك أن تأخير الزواج وفقًا لما تنادي به القوانين الوضعية التي تنادي بها المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الإنسان يؤدى إلى مضار كثيرة منها:
احتمال انزلاق الفتاة إلى الفاحشة، أو أن يفوتها الزوج الكفؤ، أو حتى يفوتها قطار الزواج بالكلية، بالإضافة إلى كراهية وليها الذي أخر زواجها بعدم قبوله من تقدم إليها من الخطّاب الأكفاء، وقد يصدر منها ما لا تحمد عقباه، وأحيانًا أخرى قد يصيب نفسها شيء من التعقيد والسخط على كل من حولها.
ومما ينبغي التنبيه عليه أن النداءات في المؤتمرات من قبل المؤسسات النسوية ومؤسسات حقوق الإنسان، التي تطالب بين الحين والآخر بضرورة سن قوانين وضعية تحدد سن الزواج وتجرم زواج الفتاة قبل سن الثامنة عشرة، ليست وليدة اللحظة؛ وإنما هي قديمة.
وهذه الحملات في الحقيقة الهدف منها النيل من الإِسلام والإساءة له ليس أكثر، وهي مجرد مدخل تسعى من خلاله منظمات حقوق الإنسان للطعن في الإِسلام.