هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع، ولكن ذلك خلاف الأولى" أ. هـ.
إلى أن قالوا: "ولذا ننصح بعدم اللجوء إليه؛ لأن أضراره أكثر من منافعه، ولما فيه من هدم المعاني السامية للزواج بل هو قائم على المتعة المؤقتة التي يعقبها كثير من المشاكل للرجل والمرأة، وتكوين الأسرة الصغير؛ إحدى لبنات المجتمع الكبير".
قد يحدث بها وقت من الأوقات زيادة في مهور النساء مما يؤدي إلى عزوف الكثير من الشباب عن الزواج، فهل يشرع لولي الأمر أن يجعل لمهور النساء حدًّا لا يمكن تجاوزه لكي يتمكن الشباب من الزواج؟
نقول ليس هناك أدلة من القرآن ولا من السنة تدل على تحديد المهور، وإنما جاءت الأدلة من السنة ترغب في التقليل من المهور، ولا تدل نصوص التخفيف على لزوم ذلك، وإنما هذه النصوص ترغب فقط في التقليل.
قال القرطبي: "وقد أجمع العلماء على أن لا تحديد في أكثر الصداق" (?).
وقال ابن قدامة: "وأما أكثر الصداق فلا توقيت فيه بإجماع أهل العلم، قاله ابن عبد البر" (?) انتهى.
ومما جاء بخصوص هذه النازلة قرار هيئة كبار العلماء رقم (52) وتاريخ: 4/ 4 / 1397 هـ، وقد جاء فيه:
5 - يرى المجلس: الحث على تقليل المهور، والترغيب في ذلك على منابر المساجد