أما النوع الثاني من الطهارة فهي الطهارة الحكمية؛ والمراد بها طهارة البدن من المحدثين الأكبر والأصغر، دليل ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (?).
أما دلالة السنة على وجوب الطهارة للصلاة فمنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقبل صلاة أحدكم -إذا أحدث- حتى يتوضأ" (?).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقبل صلاة بغير طهور" (?)، وقوله: "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (?).
من شروط صحة الصلاة ستر العورة، دليل ذلك قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (?)، والمراد بأخذ الزينة هنا هو الثياب في الصلاة، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" (?) وله - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر