من خلال التعريفات السابقة يظهر بوضوح أن الزواج العرفي هو زواج شرعي بعينه، وعلى ذلك ينطبق على الزواج العرفي التعريف الذي عرفنا به الزواج سابقًا، وقد صرحت التعريفات التي سبق ذكرها بهذه الحقيقة، وممن صرح بها فضيلة الشيخ حسنين مخلوف -رحمه الله-، حيث قال: "عقد الزواج إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية تَحِلُّ به المعاشرة بين الزوجين، وليس من شرائطه الشرعية إثباته كتابة في وثيقة رسمية ولا غير رسمية، وإنما التوثيق لدى المأذون أو الموظف المختص نظام أوجبته اللوائح والقوانين الخاصة بالمحاكم الشرعية خشية الجحود وحفظًا للحقوق، وحذّرت من مخالفته لما لهُ من النتائج الخطيرة عند الجحود".
كل من الزواج العرفي والزواج الرسمي يعتبر عقدًا شرعيًّا كما سبق بيانه، والفارق بينهما أن الزواج الرسمي تصدر به وثيقة رسمية من الدولة، بخلاف الزواج العرفي الذي يعقد مشافهة أو تكتب فيه ورقة عرفية، وقد عرف رجال القضاء المعاصرون الوثيقة الرسمية بأنها "التي تصدر من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها".
والوثيقة الرسمية لا تقبل الإنكار، ولا يجوز الطعن فيها بحال، وبناءً على ذلك يثبت بها عقد النكاح قطعًا. أما عقد الزواج العرفي ولو أثبت بالشهود، أو وثيقة عرفية فإنه يقبل الطعن فيه، ويقبل الإنكار.
يظهر الفرق بين النكاح العرفي ونكاح السرّ في النقاط التالية: