الظهر والعصر والمغرب والعشاء" (?).
وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه - مثله ولم يعلم لهم مخالف فكان كالإجماع، ولأن مدة الإغماء لا تطول -غالبًا- وهذا هو قول الشيخ عبد العزيز بن باز (?).
وأما النائم والساهي فيجب عليهما قضاء الصلاة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" (?).
من شروط وجوب الصلاة البلوغ، فلا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاث ... " وذكر منهم الصبي فقال: "وعن الصبي حتى يحتلم" (?)، لكن على وليه أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنوات؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع" (?).
واختلف الفقهاء في الأمر هنا، هل هو للوجوب أم للندب؟ فالجمهور على