عليه من ولي الأمر الخاص للزوجين وأولياء أمور النساء اللاتي حضرن حفل الزواج، فكل يأخذ على يد من جعله الله تحت ولايته، ويجب إنكاره من ولي الأمر العام، من حكام وعلماء وهيئات الأمر بالمعروف، كل بحسب حاله من نفوذ أو إرشاد، وكذلك يحرم إقامة الحفلات المشتملة على الرقص والغناء المثير للغرائز والذي يدعو إلى المجون، وكذا سائر المحرمات التي ترتكب في مثل هذا الحفل (?).
لقد اعتاد الناس في هذه الأزمنة أمورًا لا ينظرون إليها من جهة الحل والحرمة وبخاصة ليلة العرس مقلدين بذلك غير المسلمين، فكم يحصل في هذه الليلة من مخالفات للشرع من تصوير العروسين عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو عبر التصوير بالفيديو من أجل الذكرى وغير ذلك.
ووجه كون ذلك نازلة أن هذا النوع من أجهزة التصوير، أي: التصوير الفوتوغرافي لم يكن موجودًا ولا معروفًا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا في زمن الصحابة، ولا عهد ازدهار المدارس الفقهية، وإنما اكتشف مؤخرًا، وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم التصوير الفوتوغرافي، فقال بعضهم بحرمة هذا النوع من التصوير كسائر أنواع التصوير، ولا يباح منه إلا ما تدعو إليه الضرورة، أو تقتضيه المصلحة العامة؛ لعموم أدلة التحريم وصراحتها وشمولها لكل ما يسمى صورة، وقال بعضهم بجواز هذا النوع من التصوير؛ لأن الآلة هي التي تخرج الصورة فورًا, وليس للإنسان في الصورة أي عمل، إنما هذا من باب نقل صورة صورها الله -عَزَّ وجَلَّ- بواسطة هذه الآلة، فهي انطباع لا فعل للعبد فيه من حيث التصوير، والأحاديث الواردة إنما هي في التصوير الذي يكون بفعل العبد ويضاهي به خلق