وهو مصطلح حديث، ومن الأشياء التي يتم فيها عقود الإذعان الماء والكهرباء والغاز والهاتف وغيرها.
1 - عقود تظهر فيها سيطرة المالك للسلع أو المنافع أو المرافق واحتكارها احتكارًا قانونيًا أو فعليًا، أو سيطرته بشكل يجعل المنافسة فيها محددة النطاق.
وينطوي على ذلك ظلم بالطرف المذعن لأن الثمن فيه غير عادل من حيث كون الغبن فيه فاحشًا أو تضمن شروطًا تعسفية ضارة به، فهذا النوع يجب تدخل الدولة بالتسعير العادل الذي يدفع الظلم والضرر عن الناس المضطرين إلى تلك السلعة أو المنفعة، وذلك أن لولي الأمر شرعًا دفع الضرر الناتج عن الاحتكار بما يحقق مصلحة الطرفين.
2 - عقود تظهر فيها سيطرة المالك لتلك الأمور إلا أنه لم ينطو على ذلك ظلم بالطرف المذعن؛ لأن الثمن فيه عادل ولم تتضمن شروطه ظلمًا بالطرف المذعن، وهذا النوع صحيح شرعًا وليس للدولة أو القضاء حق التدخل في شأنه بإلغاء أو تعديل؛ لأن الطرف المالك والمسيطر على السلعة أو المنفعة باذل لها بالثمن العادل، وهو عوض المثل أو مع غبن يسير باعتباره معفوًا عنه شرعًا.
وقد جاء بيان ما يتعلق بعقود الإذعان والوكالات الحصرية في قرار مجمع الفقه الإِسلامي بجدة رقم 132 (6/ 14).