مال أو عوض من جوائز وحوافز فلا مانع من إقامتها ومشاهدتها، بشرط ألا ترد عن واجب أو تشتمل على محظور ممنوع شرعًا.
وقد جاءت بذلك الفتوى رقم (18951) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية.
وهي قطع من الأوراق وعليها صور وأعداد مختلفة.
إذا كان اللعب بها على عوض فهو محرم وأخذ العوض فيها من أكل أموال الناس بالباطل وهو نوع من الميسر، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90].
وقد يكون اللعب بها بدون عوض ولكن يحدث فيها سباب ولغو بل قد تقع العداوة والبغضاء بسببها فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز لعبها، فالإِسلام يريد لأبنائه المحبة والوئام. وينطبق عليها قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: 91].
وقد جاءت الفتوى رقم (432) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية بتحريمها بعوض أو بدون عوض.