إلى أكبر شريحة من المجتمع في بعض الأحيان، وعلى كل حال فهذه المسابقات تحكمها قواعد في باب المعاملات إذا سلمت منها فالأصل جوازها، فهذه المسابقات والمغالبات إذا خلت من الربا والغرر والميسر والقمار والظلم فالأصل جوازها، ولذا متى كان المتسابق غانمًا أو سالمًا فهي جائزة، أما إذا كان غانمًا أو غارمًا فهنا لا تجوز، ومن أمثلة ذلك:
إن كان المتسابق يدفع نقودًا ليحصل على المسابقة أو ليتم الاتصال بالجهة صاحبة المسابقة فهذه لا تجوز، لأنه هنا إما غانم أو غارم فإما أن يكسب المسابقة ويكون غانمًا أو لا يكسب ويكون غارمًا قيمة المسابقة أو قيمة الاتصال بالجهة المعنية، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، لكن لو كانت المسابقة مجانية أو كان الاتصال مجانًا فالأصل الجواز.
وهذه إذا لم تشترط الصحيفة شراءها ولم تشترط نموذجًا (كوبونا) معينًا فالأصل الجواز ما دام فيها فائدة ثقافية، أما إذا اشترطت الصحيفة شراءها أو اشترطت وضع (الكوبون) ضمن الإجابة فهنا نقول لا تجوز هذه المسابقة إلا لمن كان يشتري الصحيفة قبل المسابقة، أو كانت تأتيه من دون قيمة، لأنه هنا إما أن يكون غانمًا أو سالمًا.
وقد صدرت بذلك فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (18172).