الإجارة اسمية تحمل اسم حامل الصك ويتم انتقال ملكيتها بالقيد في سجل معين أو كتابة اسم حاملها الجديد عليها كلما تغيرت ملكيتها، ويمكن أن تكون سندات لحاملها بحيث تنتقل الملكية فيها بالتسليم، ويجوز لمالك الصك بيعه بالثمن المتفق عليه بين البائع والمشتري سواء أقل عن الثمن الذي اشترى به أو زاد عليه، وذلك لخضوع أثمان الأعيان لعوامل السوق من عرض وطلب.
ويستحق مالك الصك حصته من الأجرة في الوقت المحدد في شروط الإصدار وحسم ما يترتب على المؤجر من نفقة ومؤنة وفقًا لأحكام عقد الإجارة.
1 - أن تتوفر في الأعيان الشروط التي يصح فيها أن تكون محلًا لعقد الإجارة كعقار أو باخرة أو طائرة ونحو ذلك.
2 - ألا يضمن مصدر الصكوك أو مديرها أصل قيمة الصك أو ربحه، وإذا هلكت الأعيان المؤجرة فإن الغرم على حملة الصكوك.
يجوز إصدار صكوك تمثل ملكية الأعيان المؤجرة وتداولها إذا توافرت فيها الشروط المطلوبة، كما يجوز للمستأجر الذي له حق الإجارة من الباطن أن يعيد صكوك إجارة تمثل حصصًا شائعة في المنافع التي ملكها بالاستئجار، على أن يتم ذلك قبل إبرام العقود مع المستأجرين، أما إذا تم إبرام العقود مع المستأجرين فلا يجوز إصدار الصكوك، لأنها أصبحت ديونًا للمصدر على المستأجرين.
وهذا هو ما قرره مجمع الفقه الإِسلامي بجدة بقراره رقم 137 (3/ 15).