هذا العقد محل خلاف بين العلماء المعاصرين، وقد صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بالأغلبية في عدم جواز هذا النوع من العقود، وهذا هو رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمَّد بن صالح العثيمين رحمهما الله.
وصدر قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي المنعقد بالكويت عام 1409 هـ، وبقراره رقم 44 (6/ 5) بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك، وجاء فيه:
"الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى وذكرها، وحجة من منع التعامل بهذا العقد لما فيه من جمع بين عقدين مختلفين (إجارة وبيع) في وقت واحد على عين واحدة وفي زمن واحد".
وقد أخذ بذلك مجمع الفقه الإِسلامي في جدة بقراره رقم 110 (4/ 12)، وكذلك هيئة كبار العلماء في السعودية بقرارها رقم 198 وتاريخ 6/ 11 / 1420 هـ، وإن التعامل في مثل ذلك أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة، وأنه ربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء.
وهو يفهم كذلك مما صدر عن الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي الصادرة في عام 1407 هـ من توصيات وفتاوى.
وقد جاء فيما صدر عن هيئة كبار العلماء في السعودية صورة لتصحيح العقد، وذلك بأن يكون العقد في مثل ذلك بيعًا ويرهن السلعة المشتراة والاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك حتى يتم السداد ثم يسلمها البائع للمشتري.