الفقه الميسر (صفحة 2204)

بالأغلبية إلى جوازها لأنها من التكافل والتعاون على الخير، وليس فيها مخالفة شرعية، لأن المنفعة التي تحصل للمقرض لا تنقص المقترض شيئًا من ماله، وإنما يحصل المقترض على منفعة مساوية لها، ولأن فيها مصلحة لهم جميعًا من غير ضرر على واحد فيهم، والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على أحد، إنما ورد بمشروعيتها، بل ذهب بعض المعاصرين إلى القول بأنها مندوب إليها لما فيها من التعاون على البر والتقوى (?).

الراجح: نرى أن التعامل بذلك جائز شرعًا حيث أنه يحقق المصلحة ولا يترتب عليه مضرة والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015