وكفالة الاستقدام ليس فيها نص يعرفها وما يراد منها، ولكن يمكن صياغة تعريف لها من التعليمات والشروط الخاصة بها فيقال: "هي عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام المكفول وما عليه من واجبات إذا لم يف بذلك المكفول، والتزام إحضاره عند الطلب".
بدراسة الأنظمة والتعليمات الواردة في كفالة الاستقدام يتضح أنها من قبيل كفالة النفس، وكفالة النفس جائزة في الفقه الإِسلامي فكذا ما ألحق فيها.
والأمور التي أصدرتها الجهات المختصة لتنظيم الاستقدام وما يجب فيه من شروط هي أمور تنظيمية تخدم مصلحة العامل ورب العمل، وتوفر الأمن والطمأنينة للمجتمع، فيجب التزامها وتطبيقها من الكفلاء المستقدمين والعمال.
ويتفرع على القول بكفالة الاستقدام وصحتها ما يأتي:
1 - أنه قد يتفق الكفيل مع العامل على أن يعمل عنده بسعر أقل من السعر السائد، وهذا جائز لأنه اتفاق عن رضا منهما.
2 - أنه قد يتفق الكفيل مع العامل على أن يقوم الكفيل بالأعمال الإدارية وتأمين ما يحتاج إليه العمل من أدوات وأخشاب وغيرها، وأن يقوم العامل بالعمل ببدنه ويتفقا على نسبة معينة من الدخل للكفيل، وهذا جائز لأنه من باب المشاركة، والأصل في العقود الإباحة والجواز، وذلك إن لم يخالف نظامًا قد وضع لمصلحة البلد الذي يعملان فيه.
3 - أنه قد يتفق الكفيل مع العامل على أن يترك الكفيلُ العاملَ يعملُ كيف يشاء وعند من شاء، ويأخذ الكفيل مقابل ذلك مبلغًا من المال أو نسبة من دخل