التعامل فيها وفق ما يقرره الشرع الإِسلامي من حيث الجواز أو المنع، وقد تم دراسة تلك النازلة وبيان الحكم الشرعي لها في كل من مجمع الفقه الإِسلامي بجدة بقراره رقم 59 (10/ 6)، ومجمع الفقه الإِسلامي بمكة المكرمة في عام 1404 هـ.
وتنقسم العمليات فيها إلى قسمين:
1 - عاجلة: وهي عمليات يتم فيها دفع الثمن وتسلم الأوراق المالية حالًا وهذه جائزة شرعًا.
2 - آجلة: وهي عمليات يتم فيها دفع الثمن وتسلم الأوراق المالية مؤجلًا، وهذا النوع غير جائز شرعًا لأن فيه بيع الشخص ما لا يملك.
وقد يكون الغرض منها الاستفادة من فروق الأسعار من البائعين والمشترين غير الفعليين، وهو غير جائز شرعًا لأنه من باب المقامرة وأكل أموال الناس بالباطل.
3 - العقود العاجلة أو الآجلة: التي تتم على سندات القروض بفائدة بمختلف أنواعها غير جائزة شرعًا لأنها ربًا وهو محرم.
وتنقسم العمليات فيها إلى قسمين:
1 - عقود عاجلة على السلع الحاضرة في ملك البائع ويدفع فيها الثمن ويتم القبض وفقًا لأحكام القبض الشرعية وهذه جائزة، أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم، ولا يجوز بيعه قبل قبضه.