ويعمل به كثيرًا في عقود المقاولات وعقود التوريد وعقد الاستصناع، وفيما إذا ارتفعت أسعار المواد كالحديد والإسمنت وغيرها ارتفاعًا كبيرًا.
الشرط الجزائي إنما وضع بموافقة الطرفين ورضاهما وهو من مصلحة العقد لما يترتب عليه من إنجاز ما تم التعاقد عليه في وقته؛ والأصل في الشروط الجواز والصحة إلا ما ورد الشرع بمنعه، وقد جاء بذلك الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون عند شروطهم" (?).
ولذلك فهو شرط صحيح يلزم الأخذ به، وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن سيرين "أن رجلًا قال لكريّه أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج" فقال شريح: "من شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه".
ويرى مجمع الفقه الإِسلامي في جدة أن التعويض عن الضرر إنما يشمل الضرر المالي الفعلي ولا يشمل الضرر الأدبي والمعنوي، وأنه لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه إن إخلاله بالعقد كان لسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد (?).
ونرى أن التعويض يشمل الضرر الأدبي والمعنوي الواقع فعلا، ذلك أن الضرر في ذلك قد يكون أشد وقعًا وضررًا من الضرر المالي، إذ أن المالي يمكن تعويضه، أما الضرر الأدبي والمعنوي فلا يمكن تعويضه.