الفقه الميسر (صفحة 2170)

17 - التعويض عن الضرر:

التعويض لغة: العوض وهو البدل، تقول عوضته تعويضًا إذا أعطيته بدل ما ذهب منه.

واصطلاحًا: هو دفع ما وجب على الإنسان من بدل بسبب إلحاق ضرر بالغير.

والضرر: اسم من الضر وقد أطلق على كل نقص يدخل الأعيان أو الأنفس، يقال: ضره يضره إذا فعل به مكروهًا (?).

الحكم الشرعي للتعويض عن الضرر:

جاء الإِسلام بتحريم الضرر ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" (?)، وهو يشمل كل أنواع الضرر.

ويتحقق الضرر بإتلاف العين أو المنفعة أو النفس أو ما دونها أو الإساءة الأدبية للمرء أو التفريط في الأمانة وغيرها، ويكون التعويض إما بدفع مال مقدر أو مصالح عليه لمن أصابه الضرر بدلًا لما فقد وقطعًا للخصومة بين الناس.

وقد يكون التعويض عن الإتلاف للمال أو المنفعة سواء أكان عن طريق الغصب أم الإتلاف أم كان عن طريق الاعتداء على النفس وما دونها وذلك موضح في كتاب الجنايات.

أم يكون عن طريق الضرر الأدبي والمعنوي، وقد ورد في الإِسلام الجزاء عن إيقاع الضرر الأدبي وذلك بالتوبيخ، ومن ذلك ما روى أبو ذر -رضي الله عنه- أنه سابّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015