الفقه الميسر (صفحة 2166)

المناقصة، وهو أن يعلن راغب الشراء طلبه لشراء سلعة أو تنفيذ مشروع ليتزاحم الباعة والمقاولون على البيع أو التنفيذ بثمن أنقص من غيره، ويتم ترسية المشروع لمن يقدم الثمن الأقل مع الالتزام بالشروط والمواصفات.

وهو عكس المزايدة وهو جائز لأن أحكامه لا تختلف عن أحكام البيع المطلق.

ويتم غالبًا بطريق الظرف المختوم بأن يرسل المتزاحمون معروضاتهم في الأسعار دون أن يعلم أحدهم بما قدم الآخر ثم تفتح هذه المعروضات، وتعتبر هذه المعروضات بحكم إيجابات متعددة فيصح للطرف المشتري أن يعين قبوله على ما شاء منها فيلزم صاحبه.

ويتم عقد المناقصات في مشتريات الدولة أو تنفيذ مشروعاتها، وكذا في عقود الإيجارات وتعهدات الأعمال، وله شروط تحددها الأنظمة والقرارات الحكومية، كتقديم مبلغٍ تأمينًا للقيام بعمله، وأن يكون ذلك خلال مدة معينة (?).

أنواعه

أنواعه: للمناقصة نوعان:

أولًا: عقد التوريد:

وهو أن يعلن راغب الشراء طلبه شراء سلعة ليتزاحم الباعة على البيع بثمن أقل من غيره وفق شروط ومواصفات محدودة.

حكم عقد التوريد

حكم عقد التوريد: لعقد التوريد صور:

1 - أن يكون خاصًا بتوريد سلع معلومة حالة لطرف آخر مقابل مبلغ معين. وهي جائزة شرعًا وليس فيها مخالفة تقضي بمنعها، ومن أمثلة ذلك توريد القمح والشعير والأرز ونحوها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015