- صلى الله عليه وسلم - قد باع حلسًا وقدحًا حيث قال: "من يشتري هذا الحلس والقدح" (?)، فقال رجل: أخذتهما بدرهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من يزيد على درهم؟ " فأعطاه رجل درهمين فباعه منه (?).
وقال ابن قدامه: "وهذا إجماع المسلمين يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة" (?).
2 - وذهب الحسن البصري وابن سيرين والأوزاعي وغيرهم إلى كراهيته فيما عدا بيع الغنائم والمواريث.
وذهب النخعي إلى كراهيته مطلقًا وبكل أنواعه:
الراجح: هو القول بجواز بيع المزايدة مطلقًا للحديث، وقد رد ابن العربي على من خصه بالغنائم والمواريث بقوله: "لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والمواريث، فإن الباب واحد والمعنى مشترك"، وقد أخذ بذلك مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بقراره رقم 73 (4/ 8) وكذلك اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية في فتواها رقم (7520).
يشترط لجواز النوع الثالث من بيع المزايدة وهو الحادث منها شروط:
1 - أن تكون الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي وتنظيم وضوابط وشروط إدارية أو قانونية غير مخالفة لأحكام الشريعة الإِسلامية.