الفقه الميسر (صفحة 2157)

3 - أما النوع الثالث وهو بطاقة الائتمان فنظرًا لاعتمادها على الفائدة الربوية بعد مضي مدة المهلة دون تسديد المبالغ المستحقة واشتراط تحمل الفائدة بعد نهاية المدة شرط ربوي، وهو باطل لا يجوز اشتراطه.

ولو استبعد من بطاقة الاعتماد وبطاقة الائتمان اشتراط تحمل الفائدة بعد نهاية المهلة المحددة له واكتفى بالرسوم الثابتة التي تؤخذ لقاء إصدارها وما يستفيده المصدر للبطاقة من التاجر لكان ذلك جائزًا، لكونه من باب أخذ الأجرة على الضمان، وهو جائز عند بعض الفقهاء (?).

11 - التورق كما يتم التعامل فيه من قبل بعض المصارف في الوقت الحاضر:

بيان كيفيته: هو قيام المصرف بعمل يتم فيه ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية على طالب التورق بثمن آجل على أن يلتزم المصرف بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر أقل.

الحكم الشرعي:

نرى عدم جواز التورق المصرفي على هذه الصفة؛ لأن عملية التورق في ذلك صورية وغير حقيقية، فالبنك لا يملك السلعة، وإنما يشتريها بعد الاتفاق ثم يبيعها بمبلغ أكثر من قيمتها قبل أن يشتريها ويقبضها، ثم بعد ذلك يكون المصرف هو البائع لها وكيلًا عن البائع (المستورق)، فقد يحابي في بيعها بسعر أقل كثيرًا إما لسرعة بيعها أو تواطؤًا مع المشتري، وذلك العمل يجعلها شبيهة بالعينة وتحايلًا على الربا؛ وبهذا أخذ مجمع الفقه الإِسلامي بمكة المكرمة في دورته السابعة عشرة لعام 1424 هـ حيث قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015