وقد جاء تعريفه وحُكمه: في قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي 40 - 41 (2/ 5 و 3/ 5) في الدورة الخامسة المنعقدة في عام 1409 هـ: (الوعد هو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد).
ويرى المجمع أن الوعد يكون ملزمًا للواعد ديانة إلا لعذر، ويكون ملزمًا قضاءً إذا كان الوعد معلقًا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الالتزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.
ويدخل ضمن هذا النوع المواعدة: وقد عرفها المجمع المذكرر في القرار نفسه (البند الثالث) بأنها "هي التي تصدر من الطرفين، وهي جائزة في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فلا تجوز لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكًا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الإنسان ما ليس عنده".
حيث إن أمور التجارة قد كثرت وتنوعت وأصبح التعامل بالنقود والشيكات بين الناس بيعًا وشراء أمرًا قد يكتنفه بعض الصعوبات والملابسات، لذا فقد توجه الفكر الاقتصادي إلى إيجاد وسيلة للدفع تسهيلًا على الناس وتيسيرًا في التعامل أخذًا وعطاء، واصطلح على تسميتها (بطاقة الائتمان)، وانتشر التعامل بها في جميع دول العالم، وتأتي تسميتها من حيث إن الجهة المصدرة للبطاقة تأتمن الشخص الممنوحة له على تأدية الحق الذي اؤتمن عليه (?).