هل الأخذ من شعر رأس المحرم بهذه المكائن يكون حلقًا أم تقصيرًا؟
نقول: الحلق في اللغة:
هو أخذ شعر الرأس من أصله بالموسي، وما لا يمكن معه القص فهو الحلق، وهذا مُنْتَفٍ في مكائن الحلاقة؛ إذ إنه بمختلف درجات ماكينة الحلاقة يبقى من الشعر شيء بعد الأخذ منه.
وعلى ذلك نقول بأن الحلق بالماكينة يعد تقصيرًا، حتى لو كانت الماكينة تأخذ شيئًا كثيرًا من الرأس، وأن الحلق يختص بالحلق بالموسي إلَّا إذا كان الحلق بالماكينة بدرجة صفر، فهذا حلق.
قال البعض بجواز الاستعاضة عن ذبح الهدي بالتصدق بقيمته؛ نظرًا لصعوبة تنظيم الذبح في الوقت الحاضر، وهذا بلا شك معارض لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين؛ ولذا أصدرت اللجنة الدائمة قرارًا (?) بشأن هذه النازلة، ومما جاء فيه:
"لا يجوز أن يستعاض عن ذبح هدي التمتع والقران بالتصدق بقيمته؛ لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على منع ذلك مع أن المقصود الأول من ذبح الهدي هو التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدماء، كما قال الله تعالى: {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} (?)؛ ولأن من القواعد المقررة في