الجواب: للفقهاء فيها قولان:
القول الأول: أنه يستحب أن يجيبه في جميع الأذان ما سمعه منه وما لم يسمع. وهذا قول الشافعية (?) وقول أكثر الحنابلة (?). واستدلوا لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فقولوا بمثل ما يقول" (?) ولم يقل بمثل ما سمعتم.
القول الثاني: أنه يستحب له أن يجيبه فيما سمع فقط. وهو رأي لبعض المالكية (?) وقول لبعض الحنابلة (?) وبه قال سماحة الشيخ محمَّد بن إبراهيم (?) -رحمه الله-.
واحتجوا لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سمعتم" فالإجابة للمؤذن متعلقة بالسماع؛ لأنه قال: "فقولوا مثل ما يقول" ولم يقل مثل ما قال وهذا هو القول الصحيح؛ لأن الأذان عبادة، فما فات من ألفاظه فات محل إجابة السامع فيها. وهذا هو الأقرب والله أعلم.
من الأمور الفقهية المستجدة في العصر الحديث ما تراه في بعض البلدان من