وكثير من الناس يخطئون في هذه المسألة، فيظنون أن تعذُّر أداء الصلاة على هيئتها الكاملة الواجبة يبيح لهم تأخيرها إلى حين الاستطاعة ولو بعد خروج الوقت، وإنما أُتوا من جهلهم بكون الوقت آكد من فرائض الصلاة.
فالحاصل أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابةٍ ولا حدثٍ ولا نجاسةٍ ولا غيرِ ذلك، بل يصلي في الوقت بحسب حاله، فإن كان محدثًا وقد عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله، تيمم وصلى.
وكذلك الجنب يتيمم ويصلي إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله لمرض أو لبرد، وكذلك العريان يصلي في الوقت عريانًا, ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت في ثيابه.
وكذلك إذا كان عليه نجاسة لا يقدر أن يزيلها فيصلي في الوقت بحسب حاله.
وهكذا المريض يصلي على حسب حاله في الوقت، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمران ابن حصين -رضي الله عنه-: "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ"، فالمريض -باتفاق العلماء- يصلي في الوقت قاعدًا أو على جنب، إذا كان القيام يزيد في مرضه، ولا يصلي بعد خروج الوقت قائمًا. وهذا كله لأن أداء الصلاة في وقتها فرض، والوقت أوكد فرائض الصلاة، كما أن صيام شهر رمضان واجب في وقته، ليس لأحد أن يؤخره عن وقته.
يجب على من كان بالمدرسة أو الجامعة أداء كل صلاة في وقتها إلَّا إذا كانوا ممّن يشملهم رخص السفر، فإذا قصروا الصلاة جاز لهم الجمع.