* الرأي الأول: أن الصلاة في هذه البيوت تصح ما دام أنهم يتمكنون من الاقتداء سواء كان الاقتداء بالتكبير أو بالرؤية.
* الرأي الثاني: أنه يشترط مع إمكان الاقتداء اتصال الصفوف. وهذا قول ابن قدامة.
* الرأي الثالث: أنه لا يشترط اتصال الصفوف، بل لا بد من شرطين:
1 - الرؤية للإمام أو لبعض المأمومين ولو في بعض الصلاة.
2 - سماع التكبير.
والصحيح في هذه المسألة: أن الصفوف إذا اتصلت فلأصحاب البيوت أن يصلوا، أما إذا كانت لم تتصل فهذا محل نظر عند أهل العلم؛ لأن منهم من يشترط مع إمكان الاقتداء اتصالَ الصفوف.
والدليل على ما ذكرنا أن الجماعة لها هيئة شرعية والعبادات توقيفية، وهيئتها الشرعية كما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة أنهم يجتمعون في مكان واحد وزمان واحد، هذه هي الهيئة الشرعية، لكن إذا اتصلت الصفوف فإنها تأخذ حكم هذا المكان، فيصبح المكانان في حكم المكان الواحد؛ لاتصال الصفوف، ففي هذه الحالة نقول بأنه لا بأس أن يصلوا في بيوتهم ويتابعوا الإِمام، أما ما عدا ذلك فالصواب أن المتابعة لا تصح.
إذا انقطع صوت المكبر عمن هم بعيدون عن الإِمام فإنهم يكملون الصلاة فُرادى؛ كل يكمل لنفسه، ولهم أن يقدموا واحدًا منهم يكمل بهم الصلاة.