الثالثة: تلك التي يظهر فيها الليل والنهار خلال أربع وعشرين ساعة، وتتمايز فيها الأوقات إلَّا أن الليل يطول فيها في فترة من السنة طولًا مفرطًا ويطول النهار في فترة أخرى طولًا مفرطًا.
ومن كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس، إلَّا أن نهارها يطول جدًّا في الصيف ويقصر في الشتاء، وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعًا لعموم قوله سبحانه وتعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (?)، وقوله سبحانه وتعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (?).
الاستراحة إما أن تكون قريبة بحيث من كان فيها يسمعون الأذان، وإن لم يكن بالمكبر، مكبر الصوت، فعليهم الحضور إلى المسجد على القول الراجح ليحضروا جماعة، أما إذا كانت الاستراحة بعيدة بحيث لولا المكبر ما سمعوا الأذان، فلهم الصلاة جماعة في أماكنهم.
تسامح العلماء في إخراج الضاد (ظاء) ما دام أن الإنسان لا يفرق بين مخرج الحرفين لتقارب مخرجهما، لكن إذا كان الإنسان إمامًا فالأحسن له أن يتعلَّم، فإذا كان الإنسان يجهل فإن هذا معفوٌّ عنه، وخصوصًا فيما يتعلّق بعامة الناس، وعلى