وذكر حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَوْ ترَكنَا هَذَا البَابَ لِلنِّسَاءِ"، قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات.
فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ ترَكنَا هَذَا البَابَ لِلنِّسَاءِ"، يدل على ترك هذا الباب الخاص بالنساء يدخلن منه ويخرجن منه، وأنه يشرع أن يكون مصلى للنساء خاصًّا بهن.
ومن الأدلة أيضًا حديث أم سلمة -رضي الله عنها-: "أَنَّ النِّسَاءَ في عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ المَكْتُوبَةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالَ مَا شَاءَ اللهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ الرِّجَالُ" (?).
وهذا الحديث يدل على منع اختلاط الرجال بالنساء في المسجد.
فهذه الأدلة وغيرها تدل دلالة واضحة على اعتزال النساء في مكان خاص بهنَّ وأنهن لا يختلطن بالرجال.
وما يحصل في بعض البلدان من اختلاط صفوف الرجال بالنساء في المساجد، بل وتقدُّمِ صفوف النساء على صفوف الرجال كل ذلك وغيره مخالف لنصوص الشريعة.
إذا كان مصلى النساء داخل المسجد صحَّ اقتداؤهن بالإمام إذا سمعن صوته بالتكبير، وإن لم يرينه فيه ولا من وراءه، وإن كان مصلاهن خارج المسجد مفصولًا عنه بطريق ونحوه، لم يجز إقتداؤهن بالإمام، ولهن أن يخترن مَنْ تصلي بهن، وإن صلَّت كل واحدة منهن منفردة جاز لها ذلك؛ لأن الصلاة في جماعة ليست واجبة في حقهن.