الْخَبَائِثَ} (?)، ويدل على ذلك أيضًا قوله سبحانه في سورة المائدة: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} (?)، ومعلوم أن الدخان ليس من الطيبات فعلم بذلك أنه من المحرمات على الأمة.
أما التحديد بثلاثة أيام فلا أعلم له أصلًا في شيء من الأحاديث الصحيحة وإنما الحكم متعلق بوجود الرائحة؛ فمتى زالت -ولو قبل ثلاثة أيام- زالت كراهية الحضور في المساجد؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، ولو قيل بتحريم حضوره المساجدَ ما دامت الرائحة موجودة لكان قولًا قويًا؛ لأن ذلك هو الأصل في النهي، كما أن الأصل في الأوامر الوجوب إلَّا إذا دل دليلَّ خاصٌّ على خلاف ذلك، والله ولي التوفيق" (?).
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يمنع المريض بمرض مُعْدٍ من المسجد وحضور الجمعة والجماعات، وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الشافعية، والحنابلة، وبعض المالكية (?)، وقد استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها:
1 - حديث: "لاَ عَدْوَى وَلاَ طيَرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ" (?). ووجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن مخالطة المريض بمرض