وقد ذكر بعض الباحثين أن من يستعمل الغسيل البريتونيَّ في الغالب أنه يستغني عن التبول الطبيعي، وأن هذه العملية تقوم باستغنائه عن التبول الطبيعي.
حكمه: الأقرب في هذه المسألة أن الغسيل البريتوني ينقض الوضوء؛ لأن هذا الخارج لا يأخذ حكم الدم، وإنما يأخذ حكم البول لأن فيه صفات البول من الفضلات والأملاح والسموم.
حكم التطهر بالمنظفات التي يكون في تراكيبها شيء من النجاسات كدهن الخنزير أو الكحول وغيره:
ما يتعلق بالصابون وسائر المنظفات التي يدخل في تركيبها شيء من النجاسات، وكذلك بعض أدوات التجميل التي يستخدم في تركيبها شيء من النجاسات كدهن الخنزير مثلًا، نقول: هذه النجاسات لا تخلو من أمرين:
الأمر الأول: إذا اضْمَحَلَّتْ هذه المركبات النجسة وذابت واستهلكت بسبب خلطها بالمواد الأخرى، فاستخدام مثل هذا الصابون الذي فيه مثل هذه الأشياء بنسب يسيرة من دهن الخنزير وغيره، واضمحلت واستهلكت، فهذا جائز ولا بأس به؛ لأن هذا الدهن أصبح لا أثر له، والقاعدة في ذلك: "أن العين التي تنغمر في غيرها وتستهلك فإنه لا حكم لها".
الأمر الثاني: إذا استحالت هذه المركبات النجسة وانقلبت إلى عين أخرى، فهذه أيضًا محل خلاف بين الفقهاء، والصحيح أن الاستحالة تُصَيِّرُ الأعيان النجسة إلى أعيان طاهرة، أي تنقلها من العين النجسة إلى العين الطاهرة.
الأمر الثالث: إذا كانت هذه التركيبات لا تزال باقية، كدهن الخنزير أو