يأخذ على أذانه أجرًا" (?).
القول الثاني: أنه يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة. وهذا هو مذهب المالكية (?) والصحيح عند الشافعية (?) ورواية عند الحنابلة (?).
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: حديث أبي محذورة - رضي الله عنه - وتعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - الأذان له، وفيه: "ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة" (?).
وجه الدلالة ظاهرة في هذا الحديث على أخذ الأجرة.
واحتجوا بأدلة عقلية منها:
1 - أن الأذان عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه، فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال (?).
2 - أن الأذان فعل يجوز التبرع به عن الغير، فلا يعتبر كونه قربة مانعًا من الإجارة، قياسًا على الحج عن الغير وبناء المساجد أو كتب المصاحف والسعاية على الزكاة.
3 - أن في الأذان نفعًا يصل إلى المستأجر.