1 - ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن حكم المحكم لا ينقض إلا بما ينقض به حكم القاضي صاحب الولاية الخاصة؛ لأنه حكم صحيح لازم فلم يجز فسخه لمخالفته رأيه كحكم من له ولاية (?).
قال ابن فرحون: "إذا حكم المحكم فليس لأحد أن ينقض حكمه وإن خالف مذهبه إلا أن يكون جورًا بيِّنًا لم يختلف فيه أهل العلم" (?).
وقال النووي: "وإذا رفع حكم المحكم إلى القاضي لم ينقضه إلا بما ينقض قضاء غيره" (?).
وقال ابن قدامة: "إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز نقض حكمه فيما لا ينقض به حكم من له ولاية" (?).
2 - وقال الحنفية: إذا رفع إلى القاضي وكان رأيه يخالف ذلك فله نقضه (?)؛ لأن حكم المحكَّم لا يلزم القاضي لعدم التحكيم منه؛ إذ هو باصطلاح الخصمين فلا يكون له ولاية على غيرهما فلا يلزمه حكمه بمنزلة اصطلاحهما في المجتهدات حيث له نقض ذلك إذا رأى خلافه. وهذا بخلاف حكم القاضي المعين من قبل السلطان لعموم ولايته لأنه نائب عنه فكان قضاؤه حجة على الكل فلا يجوز لقاض آخر نقضه وإن خالف مذهبه إلا إذا خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع.
ولعل الرأي الأول هو الراجح؛ لأن الحكم إذا صدر باجتهاد مستوفيًا