وعدمًا، والعلة منتفية إذا أذن عبر مكبر الصوت؛ لأن صوته يتوزع في جميع الجهات عبر مكبر الصوت.
من جمع أو قضى فوائت فإنه يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة:
دليل ذلك حديث جابر -رضي الله عنه-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن في عرفة ثم أقام فصلى الظهر والعصر، وكذلك في مزدلفة حيث أذن وأقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى
العشاء" (?).
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه يجب الاستماع للأذان وإجابة المؤذن، وهذا هو مذهب الحنفية (?) وأهل الظاهر (?)، وابن رجب كما ذكر ذلك في فتح الباري (?).
القول الثاني: أنه يستحب الاستماع للأذان وإجابة المؤذن، وهو رأي لبعض الحنفية (?) والمشهور عند المالكية (?) ومذهب الشافعية (?) والحنابلة (?)، وبه قال