الفقه الميسر (صفحة 191)

وعدمًا، والعلة منتفية إذا أذن عبر مكبر الصوت؛ لأن صوته يتوزع في جميع الجهات عبر مكبر الصوت.

تاسعًا: ذكر بعض المسائل المتعلقة بالأذان والإقامة

من جمع أو قضى فوائت فإنه يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة:

دليل ذلك حديث جابر -رضي الله عنه-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن في عرفة ثم أقام فصلى الظهر والعصر، وكذلك في مزدلفة حيث أذن وأقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى

العشاء" (?).

حكم الاستماع للأذان وإجابة المؤذن:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يجب الاستماع للأذان وإجابة المؤذن، وهذا هو مذهب الحنفية (?) وأهل الظاهر (?)، وابن رجب كما ذكر ذلك في فتح الباري (?).

القول الثاني: أنه يستحب الاستماع للأذان وإجابة المؤذن، وهو رأي لبعض الحنفية (?) والمشهور عند المالكية (?) ومذهب الشافعية (?) والحنابلة (?)، وبه قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015