الفقه الميسر (صفحة 1877)

أنواع طرق الإثبات

الطريق الأول: الشهادة.

الشهادة لغة: الحضور، وهي اسم من المشاهدة: وهي الإطلاع على الشيء عيانًا، والمشهد: المحضر (?).

وفي الاصطلاح: إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر (?).

مشروعية الإثبات بالشهادة:

الإثبات، بالشهادة مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.

أما الكتاب: فقول الله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (?)، ثم قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (?)، وقال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (?).

وأما السنة: فقد روى مسلم بسنده عن عَلْقَمَةَ بن وَائِلٍ عن أبيه قال جاء رَجُلٌ من حضرموت، وَرَجُلٌ من كِنْدَةَ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال الحْضْرَمِيُّ: يا رَسُولَ الله إِنَّ هذا قد غَلَبَني على أَرْضٍ لي كانت لِأَبِي، فقال الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي في يَدِي أَزْرَعُهَا ليس له فيها حَقٌّ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لِلْحَضرَمِيِّ: "أَلكَ بَيِّنَةٌ" قال: لا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015