اليمن قاضيًا وأميرًا، ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال: أنزل وإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا قال: كان يهوديًا فأسلم ثم تهود، قال: اجلس قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل (?).
وقال عمر -رضي الله عنه- في كتابه إلى أبي موسى: "وأنفذ الحق إذا وضح فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له" (?)، فأمر بالتنفيذ عند حصول الفهم للقضية وكل ذلك للتعجيل بإيصال الحق إلى صاحبه (?).
ويستثنى مما سبق جواز تأجيل الحكم في ثلاث حالات، وهي:
1 - رجاء الصلح بين المتخاصمين، وخاصة بين الزوجين والأقارب وذوي الأرحام، أو عند خوف الفتنة، وفي الدماء رجاء العفو، ولذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالا" (?) وهو نص حديث رواه الترمذيُّ، وقال حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (?).
وقال عمر -رضي الله عنه- أيضًا: "ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء