3 - دعوى الحقوق الشرعية:
وهي التي يكون محلها حقًا شرعيًا مجردًا، دون أن يكون عينًا أو دينًا، كالنسب، والنكاح، والطلاق، والحضانة، والشفعة، وتظهر الفائدة من هذه التقسيمات في معرفة الخصم الذي ستوجه إليه الدعوى، في الدين والعين والحق، وفي كيفية العلم بكل نوع من هذه الأنواع، وفي معرفة القاضي أو المحكمة المختصة (?).
إذا رفعت الدعوى إلى القاضي فيجب عليه أن ينظر فيها، ويبت في شأنها ويسير فيها على مراحل، ويتبع في ذلك إجراءات معينة، وهي:
1 - النظر في الدعوى عند تقديمها للتأكد من صحتها، وتوافر أركانها وشروطها، ومعرفة المدعي والمدعى عليه والمدعى به، ومدى اختصاص القاضي في النظر في هذه الدعوى ومحلها، فإن وجد الدعوى باطلة ردها، وإن كانت ناقصة طلب إكمالها، وإن وجدها صحيحة قرر متابعة السير فيها.
2 - متى قرر القاضي السير في الدعوى فلا بد من إحضار الخصمين أو من يقوم مقامهما للسير في إجراءات الدعوى أمامهما، ليستمع أقوالهما، ويستجوب كلًا منهما، ويسمع جواب كل خصم في أقوال خصمه وطلباته، فإن كان المدعى