على أخبار الديانات والأذان في الاكتفاء بالواحد.
ورد بأن حديث زيد بن ثابت -رضي الله عنه- ليس في القضاء ولا صلة له بذلك.
وبأن القياس مع الفارق؛ لأن شأن القضاء أخطر.
والقاضي بحاجة إلى الاستعانة بأهل الخبرة في جميع المجالات الطبية والزراعية والصناعية والتجارية، ومن الخبراء القاسم الذي يستعين به القاضي في التثبت مما يدعيه المتخاصمون في المساحات والمقادير وفي التسمية وتحديد الحدود ونحو ذلك (?) , وقد استعان عمر -رضي الله عنه- بحسان بن ثابت ولبيد قبل أن يحكم على الحطيئة حين هجا الزبرقان بن بدر -رضي الله عنه- (?).
فمن حق الخصوم أن يوكلوا عنهم من يرون الاستعانة بهم في خصوماتهم باعتبار أنهم وكلاء في الخصومة.
وعند الحنابلة وبعض المالكية امتناع الوكالة بالخصومة مع علم أو ظن ظلم الموكل، واستنبط القاضي أبو يعلى من قوله تعالى: {وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} (?) منع الخصومة عن الغير إثباتًا أو نفيًا دون معرفة الحقيقة ومثله قال