الفقه الميسر (صفحة 179)

وأيضًا حديث مالك بن الحويرث -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: " ... فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم" (?) فقد علق الأمر بالأذان بحضور الصلاة، وحضورها لا يكون إلا بعد دخول وقتها.

حكم الأذان لصلاة الصبح قبل وقتها:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على خمسة أقوال:

القول الأول: وهو قول الجمهور من المالكية (?) والشافعية (?) والحنابلة (?) وأبي يوسف من الحنفية (?)، أنه يشرع مطلقًا.

القول الثاني: أنه لا يشرع مطلقًا، وهو قول لبعض الحنفية (?) ورواية عند الحنابلة (?).

القول الثالث: أنه يشرع في رمضان دون غيره، وهو قول ابن القطان من الشافعية (?).

القول الرابع: أنه يشرع في غير رمضان ويكره في رمضان، وهو رواية عند الحنابلة وهي المذهب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015