كتاب القضاء
الإحكام والإنفاذ: قال ابن فارس: القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته، ولذلك سمي القاضي قاضيًا؛ لأنه يُحكِمُ الأحكام، ويُنفِّذها (?). وقال ابن منظور: أصل معناه: القطع والفصل، يقال: قضى يقضي قضاء إذا حكم، وفصل، وقضاءُ الشيء: إحكامه، وإمضاؤه، والفراغ منه. . والقاضي: القاطع للأمور المحكم لها (?). ومنه قوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (?)، أي حكم ربك ألا تعبدوا إلا إيَّاه (?). وقوله تعالى: {وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ} (?). أي: لفُصِل في الحكم بينهم.
عرفه الحنفية بأنه: فصل الخصومات وقطع المنازعات على وجه مخصوص (?).
وعرفه المالكية بأنه: الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام (?).
وعرفه الشافعية بأنه: إظهار حكم الشرع في الواقعة ممّن يجب عليه إمضاؤه فيما يرفع إليه.