الفقه الميسر (صفحة 1745)

ما يترتب على إعطاء الأمان:

إذا حصل الأمان بشروطه وجب على المسلمين جميعًا الوفاء به، فلا يجوز قتل المستأمن ولا أسره ولا أخذ شيء من ماله أو التعرض لأذيته بغير حق.

مدة الأمان:

1 - يرى الحنفية وفي قول للشافعية أن مدة الأمان تجوز إلى سنة فقط وما زاد عليها فلا.

2 - ويرى الحنابلة أن مدة الأمان تجوز إلى عشر سنين ولا يجوز الزيادة عليها (?).

ما ينتهي به الأمان للمستأمن:

ينتهي بأمور منها:

1 - إذا رأى الإِمام أن المصلحة؛ في إنهائه، ولكن عليه أن يخبرهم بذلك وإعادتهم إلى ما كانوا عليه قبل الأمان لئلا يكون من المسلمين غدر قال تعالى: {فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} (?).

2 - انقضاء مدة الأمان المحددة في إعطاء الأمان.

3 - إذا رد المستأمن الأمان الذي أعطى له.

4 - عودة المستأمن إلى دار الحرب واستيطانه بها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015