الفقه الميسر (صفحة 174)

وأجاز بعض الشافعية (?) التثويب في جميع الأوقات وعللوا ذلك لفرط الغفلة عند الناس في زماننا.

والصحيح: أنه لا يشرع التثويب في غير الأذان لصلاة الفجر، وبهذا قال المالكية (?) والحنابلة (?) وهذا هو المذهب عند الحنفية (?) والشافعية (?)، دليل ذلك:

أولًا: أن الأحاديث الواردة في مشروعية التثويب في الأذان إنما خصت الأذان لصلاة الصبح دون غيره كما في حديث أبي محذورة وبلال وأنس وابن عمر -رضي الله عنهم-.

ثانيًا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (?) والتثويب في غير أذان الفجر محدث، إذًا فهو باطل غير معتدٍّ به.

ثالثًا: من الآثار ما جاء عن ابن عمر - صلى الله عليه وسلم - "أنه دخل مسجدًا يصلي فيه فسمع رجلًا يثوِّب في أذان الظهر فخرج، فقيل له: أين؟ فقال: أخرجتني البدعة" (?).

أي الأذانين لصلاة الفجر يكون التثويب؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015