تؤخذ الجزية بشروط متفق عليها بين الفقهاء هي:
1 - الذكورة: فلا تؤخذ الجزية من المرأة.
2 - التكليف: بأن يكون بالغًا عاقلًا فلا تؤخذ من الصبي والمجنون.
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: "خذ من كل حالم دينارًا" (?).
وقد كتب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إلى أمراء الأجناد "أن اضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي" (?).
3 - الحرية: فلا تؤخذ الجزية من العبد، لما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا جزية على العبد"، ذكر ابن حجر أنه رُوي مرفوعًا وموقوفًا على عمر (?).
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا جزية على العبد (?).
ومن وجبت عليه الجزية وأسلم قبل أن تؤخذ منه سقطت عنه الجزية.