التعريف في اللغة: الجزية فعله من الجزاء قال الجوهري هي ما يؤخذ من أهل الذمة (?).
واصطلاحًا: مال يؤخذ من أهل الذمة لاتفاق بينهم وبين المسلمين.
وعرفها المالكية: بأنها ما لزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإِسلام وصونه (?).
ثبتت مشروعية الجزية بالكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب: فقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (?).
وأما السنة: فمنها حديث بريدة -رضي الله عنه- أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإِسلام فإن أجابوك فأقبل منهم"، إلى أن قال: "فإن أبوا فاسألهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم" الحديث (?)، فهذا يدل على مشروعية الجزية.