الفقه الميسر (صفحة 1729)

الهدنة

تعريف الهدنة: هي الاتفاق على ترك القتال مدة معينة بعوض أو بغير عوض. وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة ومصالحة ومسالمة.

حكمها:

ثبتت مشروعية الهدنة بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (?).

وأما السنة: فما روى مروان والمسور بن مخرمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "صالح سهل ابن عمرو بالحديبية على وضع القتال عشر سنين" (?).

وأما الإجماع. فقد أجمع الفقهاء على مشروعية الهدنة إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين.

مدة الهدنة والصلح:

اختلف الفقهاء في ذلك:

1 - فيرى الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد أن الهدنة تجوز بالمدة التي يرى الإِمام فيها مصلحة ولو زادت عن عشر سنين، لأنه عقد يجوز في العشر فجاز على الزيادة عليها كعقد الإجارة، فإن المصلحة قد تكون في الصلح أكثر منها في الحرب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015