الفقه الميسر (صفحة 1726)

ب- أن يأمن خيانتهم وإلا لم يجز، لأن يمنع الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين كالمخذل والمرجف والكافر أولى.

ج- أن يكثر المسلمون بحيث لو خان المستعان بهم، وانضموا إلى الأعداء لأمكن مقاومتهم جميعًا.

الأدله:

استدل القائلون بالجواز بما يأتي:

1 - ما روى الزهري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "استعان بناس من اليهود في حربه، فأسهم لهم" (?).

2 - أن صفوان بن أميه خرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين وهو على شركه وشارك في المعركة فأسهم له وأعطاه من سهم المؤلفة (?).

وقد أجاز المؤتمر الإِسلامي العالمي المنعقد في الفترة من 12 - 13 صفر 1411 هـ والذي دعمت إليه رابطة العالم الإِسلامي وفي الفقرة خامسًا: الاستعانة بالقوات الأجنبية وذلك للضرورة الشرعية.

وقد أجاز مفتي عام المملكة الشيخ ابن باز -رحمه الله- الاستعانة ببعض الكفار في قتال الكفار عند الحاجة أو الضرورة، قال: "وفي هذا جمع بين الأدلة الشرعية" (?).

ثانيًا: استدل القائلون بعدم الجواز بما يأتي:

1 - حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل بدر، فلما كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015