الفقه الميسر (صفحة 1714)

قال له: "إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإِسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ... " (?).

أما إذا كانت الدعوة قد بلغتهم فإن الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وقول عند المالكية يرون عدم وجوب دعوتهم، وأنه يجوز قتالهم لما ثبت من فعله - صلى الله عليه وسلم - حيث ورد في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أغار على بني المصطلق وهم غارون آمنون ... " (?).

ويرى المالكية في قول لهم أنه يجب دعوتهم قبل قتالهم لحديث بريدة المذكور.

5 - عدم قتل النساء والصبيان والمجانين:

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان والمجانين (?) لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- "أن امرأة وُجدت في بعض مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقتولة، فنهى عن

قتل النساء والصبيان" (?).

وقد أومأ النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هذه العلة في المرأة التي وجدت مقتولة في بعض مغازيه، فقال: "ما كانت هذه لتقاتل" (?).

6 - عدم الغدر والغلول والمثلة:

الغدر: الخيانة ونقض العهد، والغلول: من المغنم في الجهاد خاصة بأن يخفي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015