الفقه الميسر (صفحة 1707)

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا} (?).

وفي هذا دلالة على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث السرايا ويقيم هو وسائر أصحابه، وأما الآية التي احتج بها سعيد بن المسيب فقد قال ابن عباس -رضي الله عنهما- (?): نسخها قوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} (?).

شروط وجوب الجهاد:

يشترط لوجوبه شروط:

1 - الإسلام:

لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ} (?)، فالمخاطبة للمؤمنين دون غيرهم، ولحديث عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين فقال له: "تؤمن بالله ورسوله"، قال: لا، قال: "فارجع فلن أستعين بمشرك" (?).

ولأن الكافر غير مأمون في الجهاد لبني دينه أو قومه ويخشى مكره.

2 - التكليف:

وذلك بأن يكون المسلم بالغًا عاقلًا، فالصبي لا يجب عليه الجهاد لأنه غير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015