وأما السنة: فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقبل صلاة بغير طهور" (?).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" (?).
وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة (?).
1 - الصلاة:
يشترط لصحة الصلاة طهارة بدن المصلى وثوبه ومكانه من النجاسة؛ لما ذكرناه من الأدلة السابقة، ولقوله تعالى: {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} (?)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الأعرابي: "أريقوا عليه ذنوبًا من ماء" (?).
اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة في سجود التلاوة، وذلك مبني على سجود التلاوة: هل هو صلاة، أم هو جزء من الصلاة فيشترط لصحته الطهارة، أو هو في معنى الصلاة فلا يشترط له الطهارة.
فمن قال بأنه صلاة أو جزء من الصلاة اشترط له الطهارة، وبهذا قال