3 - أن الحدود لا تسقط بالتوبة إلا الحرابة لقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} (?). أما التعزير فيسقط بالتوبة، قال في الفروق (?): "ما علمت في ذلك خلافا".
4 - أن الحدود تثبت بالبينة أو بالاعتراف بشروطها أما التعزير فيثبت بذلك وبغيره.
5 - أن من أقيم عليه الحد فمات من ذلك فدمه هدر، أما التعزير فقد اختلفوا فيه: فيرى الحنفية والمالكية والحنابلة أنه كالحد لا يجب ضمانه، ويرى الشافعية أن عليه الضمان لأن عمر -رضي الله عنه- "ضمن المرأة التي أجهضت جنينها حين أرسل إليها (?) " (?).
يجوز التعزير بعقوبات مختلفة يختار منها الحاكم في كل حالة ما يراه مناسبًا ومحققًا لأغراض التعزير وهذه العقوبات يمكن ذكرها بالآتي:
1 - التعزير بالقتل: ويجيز الفقهاء التعزير ولكنهم يختلفون في الجريمة التي تستحق القتل فأجاز أبو حنيفة التعزير بالقتل فيما تكرر من الجرائم التي يجب في جنسها القتل، مثل القتل بالمثقل وقتل السارق سياسة إذا تكرر منه (?).