الفقه الميسر (صفحة 1691)

الراجح: يتبين مما ذكره الجمهور أن الراجح هو القول بقتل الساحر لما أوردوه من الأدلة، ولكن يكون القتل بعد الاستتابة فإن تاب وإلا قتل.

حد الكاهن والعراف:

الكاهن: هو الذي يتخذ من الجن من يأتيه بالأخبار. وقيل هو من يتعاطى الخبر عن الكائنات في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار.

والعراف: هو الذي يتحدث بالحدس والظن مدعيًا أنه يعلم الغيب.

وقال الخطابي: هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق والضالة ونحوها.

وتعلم الكهانة والعرافة وتعليمهما حرام.

حد الكاهن والعراف وعقوبتهما:

1 - يرى الحنفية وهو رواية عن أحمد أن الكاهن والعراف يقتلان إذا لم يتوبا لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمَّد" (?).

2 - ويرى الإِمام أحمد في رواية أنهما يستتابان فإن تابا وإلا حبسا حتى يتوبا (?).

وإنما كان حد الكاهن القتل لادعائه الغيب وهو مما استأثر الله به قال تعالى: {قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا الله} (?).

قال ابن المنذر: "والكل مذموم شرعًا محكوم عليهم وعلى مصدقهم بالكفر" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015