الفقه الميسر (صفحة 1685)

2 - الاختيار: وذلك بأن يكون من يصدر منه ما يوجب الردة، مختارًا طائعًا غير مكره، فإن كان مكرها لم يحكم بردته، ولا يخرج من الإِسلام ما دام أنه مطمئن بالإيمان، لقوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ} (?).

ولما روى أن عمارًا -رضي الله عنه- أخذه المشركون، فضربوه حتى تكلم بما طلبوا منه، ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -وهو يبكي فأخبره، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن عادوا فعد" (?).

ثبوت الردة:

تثبت الردة بأحد أمرين:

1 - الإقرار: وذلك بأن يقر بما يوجب الردة.

2 - شهادة رجلين عدلين: ويجب التفصيل في الشهادة على الردة بأن يبين وجه كفره لاختلاف العلماء فيما يوجبها.

استتابة المرتد وكيفية توبته:

اختلف الفقهاء في استتابة المرتد هل هي واجبه أم مستحبة؟

1 - فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب استتابة المرتد ثلاثًا وذلك لما جاء في الحديث أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإِسلام، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن يعرض عليها الإِسلام، فإن رجعت وإلا قتلت" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015